1887
Volume 2015, Issue 1
  • ISSN: 2223-859X
  • EISSN:

Abstract

Abstract

عرض هذا البحث للإخلال المبتسر لعقد البيع العادي، وعقد التسليم على دفعات، في كل من اتفاقية فيينا لعقد البيع الدولي للبضائع 1980، ومبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية المعدلة لسنة 2010 من جهة، والقانونين المدني والتجاري القطريين من جهة ثانية. يهدف البحث، بشكل أساسي، إلى تأصيل نظرية الإخلال المبتسر للعقد في القانونين المدني والتجاري القطريين في ضوء القواعد الموحدة للبيوع الدولية، سعيا للوصول إلى مواطن الانسجام من عدمه. وخلص البحث إلى خلو القانون المدني القطري من تنظيم خاص لنظرية الإخلال المبتسر للعقد. ما يمكن معه الرجوع إلى القواعد العامة في نظرية العقد، ومصادر القانون الأخرى، التي تأذن بتطبيق مضمون هذه النظرية، وذلك دون الانتقاص من أهمية تعديل القانون المدني بما يفيد صراحة الأخذ بهذه النظرية. في المقابل، بيّن البحث قصور قانون التجارة القطري لسنة 2006 في معالجة عقد التسليم على دفعات؛ حيث اكتفت المادة (109) منه بإقرار مبدأ عام لفسخ هذا النوع من العقود، دون الإحاطة بأحكام فسخه، على خلاف الحال في اتفاقية فيينا لسنة 1980، والمبادئ العامة لمعهد اليونيدروا بشأن العقود التجارية الدولية. بناء عليه، وفي ظل الصياغة الحالية للمادتين (2) و(183) من قانون التجارة القطري، أظهر البحث عدم مكنة القاضي الوطني القطري الرجوع إلى المبادئ الموحدة لعقود التجارة الدولية لسنة 2010؛ لسد الفراغ التشريعي بشأن أحكام فسخ عقد التسليم على دفعات، ما لم يكن قد اتفق المتعاقدان على خلاف ذلك.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5339/irl.2015.6
2015-04-20
2024-11-13
Loading full text...

Full text loading...

/content/journals/10.5339/irl.2015.6
Loading
  • Article Type: Research Article
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error