1887
Volume 2017, Issue 1
  • ISSN: 2223-859X
  • EISSN:

Abstract

حرص المُشرع القطري على توفير الحماية القانونية للدائنين من خطر عدم وفاء المدين لديونه، وذلك من خلال تقرير مبدأ الضمان العام ووسائل المحافظة عليه التي تكفل حقوق الدائنين؛ مستثنيًا منها نظام الإعسار المدني.

وعليه، فإن التنظيم التشريعي لنظام الإعسار في القانون المدني القطري جاء مختلفًا عن معظم التقنينات المدنية للدول العربية، حيث لم يُنظم المُشرع القطري الإعسار المدني كنظام قانوني مستقل بذاته، يعالج من خلاله حالة عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء على الرغم من أهميته وتفرده بالعديد من الخصائص الإيجابية عن غيره من وسائل المحافظة على الضمانالعام للدائنين التي أوردها المُشرعالقطريفيالقانونالمدني.

وعِلاوة على عدم تنظيم المُشرع القطري للإعسار المدني أساسًا في القانون المدني؛ نجده أيضًا قد استخدم ووَظف مصطلح «الإعسار» مرات عديدة في القانون المدني، وجعل حالة إعسار المدين في مواطن معينة أحد شروط تحريك دعاوى وسائل المحافظة على الضمان العام للدائنين (الدعوى غير المباشرة، دعوى عدم نفاذ التصرف). بالإضافة إلى ذلك نلحظ أنه قد ترتب آليًّا على توظيف حالة إعسار المدين جملة من النتائج القانونية المتعددة شملت أساسًا بعض المسائل القانونية المهمة في القانون المدني كحق الاختصاص، والإنابة في الوفاء، والإعارة، وإعسار الشركات المدنية، والتضامن المدني.

تجعل كل هذه المسائل المذكورة سابقًا من حالة عدم تنظيم المُشرع القطري أحكام الإعسار في القانون المدني إشكالية قانونية، ستهتم هذه الدراسة بالوقوف على واقعها، وأسبابها، وما ينتج عنها من آثار قانونية، وذلك خلال دراسة مقارنة بالقانون المدني المصري، سعيًا للوصول إلى ما هو منشود في القانون المدني القطري، وبيان الأطر القانونية القادرة على تجاوز مختلف المسائل

والإشكاليات المتصلة بحالة الإعسار للمدين غير التاجر.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5339/irl.2017.2
2017-01-30
2024-11-08
Loading full text...

Full text loading...

/content/journals/10.5339/irl.2017.2
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error