- Home
- A-Z Publications
- International Review of Law
- Previous Issues
- Volume 2014, Issue 1
International Review of Law - Volume 2014, Issue 1
Volume 2014, Issue 1
-
The natural death of the Supreme Judicial Commission of Bangladesh and the consequent patronage appointments to the Bench: Advocating the establishment of an Independent Judicial Commission
More LessIn order to strengthen the constitutional process of appointment of judges in Superior Courts, Bangladesh established a Supreme Judicial Commission in 2008 by promulgating an Ordinance. This Ordinance was neither promulgated in pursuance of any provisions of the Constitution nor by introducing any amendment to the provisions of the Constitution. The recommendations of the Commission were not given binding force on the executive. The power of the executive to accept or reject the candidates recommended by the Supreme Judicial Commission at his pleasure defeated the very objective of establishing the Commission for appointing the most competent and suitable persons as judges of the superior courts in Bangladesh. However, following the general elections held on 29 December 2008, the newly elected Government of Bangladesh Awami League dispensed with the Supreme Judicial Commission by not placing the Supreme Judicial Commission Ordinance before the parliament for its approval. This resulted in restoring the previous system of appointing judges on the satisfaction of the executive, which has resulted in patronage appointments. Thus, the establishment of an independent judicial commission in Bangladesh is an imperative necessity for strengthening the independence and impartiality of the judiciary.
-
مفهوم "الاستثمار" في المادة 25 من معاهدة واشنطن 1965
More Lessيهدف هذا البحث إلى دارسة مفهوم "الاستثمار" الذى ورد في نص المادة 25 من معاهدة واشنطن 1965، وأهمية هذا البحث تأتي بأن المادة 25 هي التي تنظم حدود الاختصاص الموضوعي لمركز الأكسيد. وفى ظل غياب تعريف "الاستثمار" تباينت أحكام الأكسيد بين اتجاهين رئيسيين: الأول، هو الاتجاه الرضائي المحض الذي يرى أن مسألة التعريف متروكة لإرادة الأطراف دون قيد أو شرط، فتصبح كل ما يعده الطرفين منازعة متعلقة بالاستثمار ضمن الاختصاص الموضوعي لمركز الأكسيد. والاتجاه الثاني المقابل له وهو الاتجاه الرضائي المقيد يرى أن إرادة الأطراف ليست كافية لانعقاد الاختصاص الموضوعي لمركز الأكسيد، وإنما بنبغي أن تتوفر في النزاع بعض الخصائص الموضوعية ليصبح متعلقًا بالاستثمار على اعتبار أن واضعي نصوص معاهدة واشنطن 1965 كان لهم تصور محدد في أذهانهم لنوعية المنازعات التي يجوز عرضها على مركز الأكسيد. لكن كما تبين من هذا البحث أن كلا الاتجاهين غير قادرين على الوصول إلى تعريف منضبط "للاستثمار" لأسباب راجعة إلى طبيعة التحكيم كآلية لفض المنازعات تمتاز بضبابية مرجعيتها القائمة على هيئات ذات تكوين مؤقت غير دائم وإلى رغبة هيئات التحكيم في عدم التخلي عن النظر في الدعوى المعروضة خشية أن يكون ذلك سببًا في الإضرار بالمستثمر الذي سيضطر إلى اللجوء إلى وسائل أخرى، أقل فعالية وقوة لفض نزاعه من الدولة المضيفة للاستثمار كالحماية الدبلوماسية. فهيئات التحكيم بمركز الأكسيد أصبحت الآن تختص بنظر جميع الدعاوى التي يرفعها أجانب على الدول المضيفة للاستثمار. فلا يعد اختصاص المركز قاصرًا على نظر منازعات مرتبطة باستثمار سواء بطريق المباشر أو غير المباشر.
-
الاستنساخ الرقمي للمصنفات المحمية في القانون القطري رقم 7 لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة: دراسة مقارنة مع القانونين الفرنسي والأمريكي
More Lessعرّف المشرع القطري الاستنساخ في المادة1 من القانون 7 لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة بأنه إعداد نسخة واحدة أو أكثر من المصنف وعدد طرق الاستنساخ التقليدية كالطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافي أو الصب في قوالب. ورغبة منه في مسايرة التطور التكنولوجي لم يقصر وسائل استنساخ المصنف على هذه الطرق التقليدية المعروفة، وإنما أشار إلى بعض الطرق الحديثة في الاستنساخ كالتخزين الدائم أو المؤقت للمصنف في شكل إلكتروني. ولا غرو فيما ذهب إليه المشرع القطري لأن هناك طرقًا كثيرة لاستغلال المصنفات المحمية في البيئة الرقمية. بيد أن الصعوبة تثور بشأن التمييز بين ما يعد من أعمال الاستنساخ، وما يعد من أعمال الأداء العلني أو الاتصال بالجمهور. ومن ثَم كان من الضروري تحديد مفهوم الاستنساخ الرقمي للمصنفات المحمية والتعرف على صوره وأشكاله المختلفة في البيئة الرقمية لتوفير أكبر قدر من الحماية لمؤلفي المصنفات المحمية. ومن ثَم تتعلق إشكالية هذا البحث بمدى إمكانية اعتبار استنساخ المصنف المحمي أو إعادة استنساخه في شكل رقمي بدلاً من شكله الورقي المطبوع فيه استنساخًا جديدًا يتطلب الحصول على موافقة المؤلف أم لا؟
-
استحداث محاكم تجارية متخصصة في دولة قطر: دراسة مقارنة
Authors: Mohammed Al-Khulaifi and Imad Kattanإن التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده دولة قطر كغيرها من دول العالم قد أدى إلى ظهور معاملات تجارية لم تكن معروفة من قبل، مما يقتضي معها استحداث محاكم تجارية متخصصة في القضايا ذات الطابع التجاري، وتتسم بالسرعة والفعالية.